234

Йавакит ва Дурар в шархе Нахбат ибн Хаджар

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Редактор

المرتضي الزين أحمد

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

1999 AH

Место издания

الرياض

وَأجِيب: بِأَن من يؤلف فِي علم إِنَّمَا يذكر الْحَد عِنْد أَهله لَا عِنْد غَيرهم. كَون أُولَئِكَ لم يشترطوا ذَلِك فِي الصَّحِيح لَا يفْسد الْحَد / عِنْد من يشترطهما.
٤ - الرَّابِع: إِن هَذَا التَّعْرِيف نَاقص إِذْ بَقِي من تَمَامه أَن يَقُول: (وَلَا مُنكر) .
ورد: بِأَن الْمُنكر عِنْد الْمُؤلف - التَّابِع للنووي وَابْن الصّلاح - هُوَ والشاذ سيان، فَذكره مَعَه تكْرَار، وَعند غَيرهم أَسْوَأ حَالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضى اشْتِرَاط نَفْيه بِالْأولَى.
- الْخَامِس: إِنَّه لم يفصح كَابْن الصّلاح بمراده من الشذوذ فِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور فِي الْمَتْن، وَذكر فِي الشَّرْح أَنه مُخَالفَة الثِّقَة لأرجح مِنْهُ، وَاعْتَرضهُ فِي غير هَذَا الْكتاب: بِأَن الْإِسْنَاد إِذا كَانَ مُتَّصِلا، وَرُوَاته

1 / 346