223

Йавакит ва Дурар в шархе Нахбат ибн Хаджар

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Редактор

المرتضي الزين أحمد

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1999 AH

Место издания

الرياض

الحَدِيث الصَّحِيح بنوعيه
وَخبر الْآحَاد حَال كَونه بِنَقْل عدل (وَهُوَ من لَهُ ملكة تحمله على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة) تَامّ الضَّبْط عَن مثله، بِأَن أتقن مَا سَمعه بِحَيْثُ يُمكنهُ استحضاره مَتى شَاءَ على مَا يَأْتِي، لَكِن توقف فِيهِ الشَّيْخ قَاسم وَقَالَ: الله أعلم بِتمَام الضَّبْط.
قَالَ بعض الْمُحَقِّقين: وَكَانَ الأخصر الْأَحْسَن (أَن يَقُول: بِنَقْل ثِقَة، لِأَنَّهُ من جمع الْعَدَالَة والضبط، والتعاريف تصان عَن الإسهاب) .
مُتَّصِل بِالنّصب على الْحَال السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ هُوَ الصَّحِيح لذاته (أَي لنَفسِهِ)، وَهُوَ أول تَقْسِيم المقبول إِلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع، لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يشْتَمل من صِفَات الْقبُول على أَعْلَاهَا أَو لَا،

1 / 335