135

Йавакит ва Дурар в шархе Нахбат ибн Хаджар

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Исследователь

المرتضي الزين أحمد

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1999 AH

Место издания

الرياض

فَكل قَضِيَّة مِنْهَا لم تتواتر، وَالْقدر الْمُشْتَرك - وَهُوَ الرّفْع عِنْد الدُّعَاء - متواتر بِاعْتِبَار الْمَجْمُوع، وَقد ألف بعض الْمُحدثين فِي ذَلِك كتابا حافلا.
وَمَا تخلفت إِفَادَة الْعلم عَنهُ كَانَ مَشْهُورا فَقَط قَالَ السيخ قَاسم: وَلَا بُد أَن يزِيد هُنَا مِمَّا رُوِيَ بِلَا حصر عدد معِين وَإِلَّا لصدق الْمَشْهُور على الْجَمِيع، فينافيه قَوْله: إِن الْمَشْهُور مَا رُوِيَ مَعَ حصر عدد بِمَا يفوق الِاثْنَيْنِ.
فَكل متواتر مَشْهُور من غير عكس هَذَا إِذا أَخذ الْجِنْس من غير / فصل، وَهُوَ تخلف إِفَادَة الْعلم، وَخطأ هَذَا مُبين فِي مَبْحَث الْمُبَاح فِي الْأُصُول.
وَقد يُقَال: إِن الشُّرُوط الْأَرْبَعَة إِذا حصلت استلزمت حُصُول الْعلم - وَهُوَ كَذَلِك - فِي الْغَالِب، لَكِن قد يتَخَلَّف عَن الْبَعْض لمَانع.

1 / 247