Якутат Гияса

Ибн Ханаш d. 719 AH
112

Якутат Гияса

ياقوتة الغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة

Жанры

أحدهما: هو شرط في كل خبر متواتر، والثاني: لا يشترط في الخبر إلا إذا أخبروا عن غيرهم، ولم يشاهدوا بأنفسهم، وهذا الثاني هو الشرط الثالث وهو أن تتساوى أطراف المخبرين فهذا الإشتراط إذا كان بينهم وبين المخبرة عنه بواسطة أو وسائط، والضرب الأول: هو الثلاثة الباقية، وجميع الأربعة على ظروب ثلاثة منها ما يرجع إلى المخبر، ومنها ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما هو مشترك بين المخبر عنه والمخبرين فالذي يرجع إلى المخبرين الثاني والثالث، والذي هو مشترك الرابع وهو أن يخبروا عن أمر شاهدوه، فإن المراد به أن يكون المخبر عنه مشاهدا في نفسه، وأن يخبر المخبرون عن مشاهدة، ولو أخبروا إلا عن مشاهدة منهم لم يحصل العلم [60ب] الضروري بخبرهم، وإن كان المخبر عنه مشاهدا في نفسه بل لابد من أن يخبروا عن ما شاهدوا إذا أخبروا عن أنفسهم أو تلقوا خبرهم عن طائفة أخرى أخبروهم عما شاهدوه.

أما الشرط الأول: وهو أن لا يكون قد سبق خبرهم العلم الضروري، فذلك مثل أن نكون قد شاهدنا مكة، وأخبرنا الطائفة العظيمة أنها في الدنيا، فإنه لا يحصل لنا بخبرهم مرية على ما كان أول مرة يحصل لنا بذلك علم آخر، وهذا الشرط الأول ذكره الذاري، ولم يذكره أصحابنا.

وأما الشرط الثاني: وهو أن يكونوا كثرة ما علم، أولا أنه لا خلاف في أن الكثرة شرط وأن خبر الثلاثة والأربعة ليس متواتر، بل هو من باب الإيحاد، وإن جاز أن يحصل عنده العلم الضروري عند بعض العلماء وهو المروي عن المؤيد بالله (عليه السلام) والنظام أعني يجوز أن تحصل بخبر الواحد العلم الضروري، ولكن ليس متواترا وأقل درجات الكثرة التي تجوز أن يحصل العلم الضروري بها ويكون الخبر متواتر عند الجمهور من أصحابنا خمسة فما فوق، فالخمسة عندهم يجوز أن يحصل بخبرهم في بعض الأحوال، ولا يجب اطراده.

Страница 113