42

Остановка и выход из мечети по вопросам имама Ахмада ибн Ханбаля

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى ١٤١٥ هـ

Год публикации

١٩٩٤ م

١٥٩- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْكَرْمِ أَوِ الْبُسْتَانِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ حَمْلٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَفِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ للموصى له.
١٦٠- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْبُسْتَانِ أَوِ الْكَرْمِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ وَالْبُسْتَانِ الْحَمْلُ. لِمَنِ الْحَمْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ أَوْصَى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ له.
[٣٠] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ الشَّيْءَ كَيْفَ يُوقِفُهُ وعَلَى مَنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوقِفَهُ وَإِذَا قَالَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ أَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ ١٦١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَ فَقَالَ: أَوْقِفْهُ عَلَى أَقْرِبَائِكَ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِنْ فَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَعَلَى جِيرَانِكَ. ثُمَّ قَالَ: ⦗٦٢⦘ لَوْ كَانَ الشَّيْءُ وَاسِعًا لَأَمَرْتُكَ أَنْ تُوقِفَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَجِيرَانِكَ وَيَصِيرُ مِنْهُ فِي السَّبِيلِ وَفِي أبواب البر.

1 / 61