Остановка и выход из мечети по вопросам имама Ахмада ибн Ханбаля

Абу Бакр аль-Хуллаль d. 311 AH
36

Остановка и выход из мечети по вопросам имама Ахмада ибн Ханбаля

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى ١٤١٥ هـ

Год публикации

١٩٩٤ م

[١٨] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوقِفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَارِثٌ؟ قال: يرجع ذلك وقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ ١٤٠- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَطَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: أَوْقَفَ دَارًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: قَدْ أَوْقَفَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَنَاتِهِ ثُمَّ بَعْدَ لِلْمَسَاكِينَ فَإِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَلَدِهِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُوقِفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلِلْمَسَاكِينَ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَقُلْ لِلْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَوْقَفَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ جَائِزَةٌ.
١٤١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنِ انْقَرَضُوا رَجَعَ ذَلِكَ إِلَى الْمَسَاكِينِ.
١٤٢- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ: هَذِهِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ وَلِوَلَدِهِ؟ ⦗٥٦⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَإِذَا مَاتَ فَلِوَلَدِهِ فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهُ وَانْقَرَضُوا فَلِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ وَلَا عُصْبَةٌ وَلَا أَحَدٌ يَرِثَهُ يُرَدُّ إِلَى بَيْتِ مَالِ المسلمين.

1 / 55