134

Остановка и выход из мечети по вопросам имама Ахмада ибн Ханбаля

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

بيروت

٢١٣- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْقَرَامِلِ؟
فَقَالَ: تَشُدُّهُ الْمَرْأَةُ فِي أَطْرَافِ شَعْرِهَا وَلَا تَصِلُهُ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ صُوفٍ؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَ مِنْ صَوفٍ فَإِنَّهَا لَا تَصِلُهُ بِشَعْرِهَا.
٢١٤- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ.
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَصِلُ فِي شَعْرِهَا مِنَ الصُّوفِ الْمَصْبِوغِ أَوْ مِنْ شَعْرِ الْمَعْزَى غَيْرَ شُعُورِ بَنِى آدَمَ؟
قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَصِلَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعْلُقَ بِهِ.
مَعْنَى قَوْلِهِ تَشُدُّهُ شَدًّا. وَأَمَّا مَا شُعُورُ بني آدم فلم يره وصل ولا غيره.
٢١٥- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْوَصْلِ مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ وَالصُّوفِ؟
فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
قَالَ: تَشُدُّ رَأْسَ الشَّعْرِ بِشَيْءٍ وَلَا تَصِلُهُ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بأس.
٢١٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ.
أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ تَصِلُ الْمَرْأَةُ بشعرها؟
قال: غير الشعر إذا كان قرامل قليل بِقَدْرِ مَا تَشُدُّ بِهِ شَعْرَهَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا.
٢١٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ:
⦗١٥٥⦘
كَانَ يَكْرَهُ الْوَصْلَ بِالصُّوفِ وَغَيْرِهِ.

1 / 154