129

Остановка и выход из мечети по вопросам имама Ахмада ибн Ханбаля

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

بيروت

١٩٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم.
أن أبا عبد الله سئل عن الْمَرْأَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَخْتَتِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْخِتَانُ؟
فَقَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ.
وَذَكَرَ نَحْوَ مَسْأَلَةِ الْمَرَوْزِيِّ وَيُوسُفَ وَغَيْرِهِمَا.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى ذَلِكَ؟
قَالَ: مَا أَحْسَنَهُ.
- قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟
قَالَ: إِذَا قَوِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ وَحَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّ خَتَّانَةً خَتَنَتْ فَقَالَ: أبقى منه شيء إذا أخفضت.
١٩٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ؟
قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلِ» .
قَالَ: وَفِي هَذَا بَيَانٌ [أَنَّ] النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ.
١٩٥- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ فَقِيلَ لَهُ:
اخْتَتِنْ قَالَ: لَا أَفْعَلُ؟
فَقَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَكَانَ يَعْذُرُهُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا حَجٌّ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَارِسِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَلَمْ يُفَتِّشْ أَحَدًا مِنْهُمْ.
قَالَ: لِأَنَّ بَعْضَ الأمراء أخذ قومًا ففتش فوجدهم غير مختنين فَخَتَنَهُمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ.
⦗١٥٠⦘
فَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ أَسْلَمَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ وَلَمْ يفتش أحدًا.

1 / 149