Остановка и выход из мечети по вопросам имама Ахмада ибн Ханбаля

Абу Бакр аль-Хуллаль d. 311 AH
124

Остановка и выход из мечети по вопросам имама Ахмада ибн Ханбаля

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى ١٤١٥ هـ

Год публикации

١٩٩٤ م

١٦٧- أَخْبَرَنِي الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْعَسْكَرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَتَنَوَّرْ إِلَّا مَرَّةً وأَشُكُّ فِي الْأُخْرَى.
١٦٨- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا تَنَوَّرْتُ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَإِنَّ عَلَيَّ شَعْرًا كَثِيرًا.
١٦٩- أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ أَنَّ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ حَدِيثِ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالْأَظْفَارِ؟ فَقَالَ: أَعْجَبُ إِلَيّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ. قِيلَ لَهُ: فَتَرَاهُ أَنْ يَتْرُكَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؟ قَالَ: مَا يَعْجِبُنِي أَنْ يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا لِلرَّجُلِ عِشْرِينَ وَلِلْمَرْأَةِ عَشْرٍ. وَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَضْحَكُ عِنْدَ قَوْلِ الأَوْزَاعِيِّ هَذَا. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْجِبُنِي أَنْ يُفْعَلَ هَذَا بِالْحِجَازِ لِأَنَّ الْحِجَازَ يَتَعَرُّونَ وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ الْإِزَارَيْنِ وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ.
١٧٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ سِنْدِيَّ الْخَوَاتِيمِيَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عن حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ. الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى فِيهِ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عشر وللرجل عشرين. فَأَمَّا الشَّارِبُ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَنَّكَ إِذَا تركته بعد الجمعة تصير وحشًا.
١٧١- أخبرني عبد اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَجُمْعَتَيْنِ. وَقَالَ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَتَعَاهَدَ هَذَا مِنْهُ وَلَا يُوَفِّرُهُ.
١٧٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سُمَيْنَةَ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا ⦗١٤٥⦘ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيُّ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَا يَتَنَوَّرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَى.

1 / 144