Книга правителей и книга судей - Издание Al-Ilmiyah

Абу Умар аль-Кинди d. 350 AH
14

Книга правителей и книга судей - Издание Al-Ilmiyah

كتاب الولاة وكتاب القضاة - ط العلمية

Исследователь

محمد حسن محمد حسن إسماعيل - وأحمد فريد المزيدي

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الأشتَر مالك بْن الحارث بْن عَبْد يغُوث بْن مَسلَمة بْن ربيعة بْن الحارث بْن جَذيِمة بْن سعيد بْن مالك بْن النَّخَع بْن عمرو بْن عُلَة بْن جَلد بْن مَذْحِج ثمَّ ولِيَها الأشتر مالك بْن الحارث النَّخَعيّ من قِبَل أمير المؤمنين عليّ، فسار إليها حتى نزل القُلزُم مستهلّ رجب سنة سبع وثلاثين فحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَن بْن قُديد، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِد بْنُ نِزَارٍ، عَنْ سُفيان بْن عُيينة، عَنْ مُجالِد، عَن الشَّعبيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ لا يَمْنَعَنِي عَلِيٌّ شَيْئًا، قُلْتُ: بِحَقِّ جَعْفَرٍ. فَقُلْتُ لَهُ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ جَعْفَرٍ أَلَّا بَعَثْتَ الأَشْتَرَ إِلَى مِصْرَ، فَإِنْ ظَفَرْتَ فَهُوَ الَّذِي تُحِبُّ وَإِلَّا اسْتَرَحْتَ مِنْهُ. قَالَ سُفيانُ: وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ عَلَيْهِ وَأَبْغَضَهُ وَقَلاهُ. قَالَ: فَوَلَّاهُ وَبَعَثَهُ وَبَعَثَ مَعَهُ طَيْرَيْنِ لِي مِنَ الْعَرَبِ، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْزُمَ مِصْرَ لُقِيَ بِهَا بِمَا يُلْقَى بِهِ الْعُمَّالُ هُنَالِكَ، فَشَرِبَ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمَ طَيْرَايَ أَخْبَرَنِي. فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ. قَالَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا بَلَغَهُ مَوْتُهُ: «إِنَّ لِلَّهِ جُنُودًا مِنَ الْعَسَلِ» حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وَبَعَثَ عَلِيٌّ مَالِكًا الأَشْتَرَ عَلَى مِصْرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْقَلْزُمَ، شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ، فَمَاتَ. فَبَلَغَ ذَلكَ مُعَاوِيَةَ، وَعَمْرًا، فَقَالَ عَمْرٌو «إِنَّ لِلَّهِ جُنُودًا مِنْ عَسَلٍ»

1 / 21