Words of Guidance on the Text of Provisions

فيصل آل مبارك d. 1376 AH
17

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Издатель

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

فخالطتْه نجاسةُ غير بول آدميٍّ أو عَذِرتِهِ المائعةِ (*)، فلم تُغَيِّرْه، أو خالطه البولُ أو العَذِرَةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كماءِ مصانع طريق مكة فطَهُور. ولا يَرْفع حَدَثَ رجلٍ طَهُورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَث (*). ــ (*) قوله: (فخالطتْه نجاسةُ غيرِ بولِ آدمي أو عَذِرتِه المائعة) يعني: أنه يَنْجُسُ بالبول أو العَذِرةِ ولو كان كثيرًا، وعنه لا يَنْجُس، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل لخبر القُلَّتين، ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، قال في الإنصاف: وهذا المذهب، وهو قول الجمهور. (*) قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدثٍ). قال في امرأةٌ فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب، قال في الإنصاف: قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن يَتَوضَّأَ به في أضعفِ الروايتين، وعنه يَرْتفعُ الحَدَثُ مطلقًا كاستعمالهما معًا في أصح الوجهين فيه، في الفروع: اختارها ابن في الشرح الكبير: وهو أقيس إن شاء الله تعالى. قلتُ: وهذا قول الجمهور وهو الصحيح، لأن بعض أزواج النبي - صلى في جَفْنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جُنُبًا. قال: (إن الماء لا يجنب) وأما الحديث الآخر: (نهى النبي الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجلُ بفضل المرأة أو المرأةُ بفضل الرجل وليغترفا جميعًا) (١)، فهو محمول على التنزيه والله أعلم.

(١) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٨٢) والترمذي في صحيحه برقم (٦٤) وابن ماجه في سننه برقم (٣٧٣) من حديث الحكم بن عمرو.

1 / 18