Words of Guidance on the Text of Provisions

فيصل آل مبارك d. 1376 AH
130

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Издатель

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان على المسلم الحُرِّ المُكلَّفِ القادرِ في عُمرِهِ مرةً على الفور، فإن زال الرِّقُّ والجنونُ والصِّبَا في الحج بعرفة، وفي العمرةِ قَبْلَ طوافِها صَحَّ فَرْضًا، وفِعْلُهما من الصَّبي والعبدِ نَفْلًا. والقادر من أمكنه الركوبَ ووجد زادًا وراحلةً صالِحَيْنِ لمِثْله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، والحوائجِ الأصلية، وإن أعجزه كِبَرٌ أو مرضٌ لا يُرْجَى بُرْؤه لَزِمَه أن يُقيم من يَحُجُّ ويعتمر عنه، من حيث وجبا (*)، ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام (*)، ويُشترط وهو زوجُها أو مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مُباح، وإن مات مَنْ لَزِمَاه أُخْرِجا من تَرِكَتِه (*). ــ (*) قوله: (مِنْ حيثُ وَجَبَا) أي: من بلده. (*) قوله: (ويجزئ عنه وإن عُوفي بعد الإحرام) أي لم يَجِبْ عليه حجٌ آخر، قال الشافعي وغيره: يَلْزَمُه. (*) قوله: (وإن مات مَنْ لَزِمَاه أُخْرِجَا من تَرِكَتِه)، قال في المقنع: ومَنْ وجب عليه الحجُّ فتُوفي أُخْرِج من جميع ماله حجة وعمرة؛ فإن ضاق مالُه عن ذلك، أو كان عليه دَيْنٌ أُخِذَ للحجِّ بحصته وحج به من حيث يبلغ، هذا المذهب وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن وصَّى بها فهي من الثلث.

1 / 131