92

Аль-Васит фи аль-мадхаб

الوسيط في المذهب

Исследователь

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Издатель

دار السلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

القاهرة

وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ مُعَلل بِالْجمعِ بَين نَوْعي الطّهُور فعلى هَذَا الْخلاف تخرج أَرْبَعَة فروع الأول الصابون والأشنان هَل يقوم مقَام التُّرَاب فَمن مَحْض التَّعَبُّد لم يجوز عِنْد وجود التُّرَاب وَاخْتلفُوا عِنْد عَدمه فَمنهمْ من جوز لِأَن الاستطهار أَيْضا مَقْصُود مَعَ كَون الْمُسْتَعْمل تُرَابا فَعِنْدَ الْعَجز يقْتَصر على الْمُمكن وَمن علل بالاستطهار بِشَيْء آخر جوز اسْتِعْمَاله فى كل حَال وَمن علل بِالْجمعِ

1 / 207