287

Аль-Васит фи аль-мадхаб

الوسيط في المذهب

Редактор

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Издатель

دار السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

القاهرة

Регионы
Иран
Империя
Сельджуки
استوفى فى يَوْمَيْنِ وليلتين فَبَقيَ لَهُ ثلث الْمدَّة فيستوفي ثلث مُدَّة المقيمين وعَلى هَذَا الْقيَاس منهاجه
الثَّانِي لَو شكّ فَلم يدر أَمسَح فى الْحَضَر أم لَا أَو شكّ فَلم يدر انْقَضتْ الْمدَّة أم لَا أَخذ بالأسوأ وَهُوَ أَنه مسح وانقضى إِذْ الأَصْل الْغسْل فَلَا يتْرك إِلَّا باستيقان المرخص
الْغَايَة الثَّانِيَة لَو نزع الْخُفَّيْنِ أَو أَحدهمَا فَإِنَّهُ يُوجب غسل الْقَدَمَيْنِ وَهل يُوجب اسْتِئْنَاف الْوضُوء قيل إِنَّه مَبْنِيّ على المولاة
وَقَالَ الْقفال لَا بل الْقَوْلَانِ جرايان مَعَ قرب الزَّمَان ومأخذه أَن الْمسْح هَل يرفع الْحَدث وَفِيه خلاف فَإِن قُلْنَا لَا يرفع فَيَكْفِي الْغسْل وَإِن قُلْنَا يرفع فقد عَاد الْحَدث بالنزع وَهُوَ فِي عوده لَا يتَجَزَّأ فَيجب الِاسْتِئْنَاف
فرع
لَو لبس فَرد خف وَكَانَت الرجل الْأُخْرَى سَاقِطَة من الكعب جَازَ الْمسْح

1 / 406