251

Аль-Васит фи аль-мадхаб

الوسيط في المذهب

Редактор

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Издатель

دار السلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

القاهرة

لِأَن هَذَا أشق من طلب مَاء من فَرسَخ وَنصف فَرسَخ وَذَلِكَ لَا يجب
وَلَو خَافَ بَقَاء شين قَبِيح فَإِن لم يكن على عُضْو ظَاهر لم يتَيَمَّم وَإِن كَانَ فَوَجْهَانِ لِأَنَّهُ ضَرَر ظَاهر
السَّبَب السَّادِس إِلْقَاء الْجَبِيرَة بانخلاع الْعُضْو
وَهُوَ كالمرض فَيجب غسل مَا صَحَّ من الْأَعْضَاء وَالْمسح على الْجَبِيرَة بِالْمَاءِ
وَهل ينزل الْمسْح منزلَة مسح الْخُف فى تَقْدِير مدَّته وَسُقُوط الِاسْتِيعَاب وَجْهَان أَحدهمَا نعم قِيَاسا عَلَيْهِ وَالثَّانِي لَا بل يجب الِاسْتِيعَاب لِأَنَّهُ مَبْنِيّ على الضَّرُورَة

1 / 370