والمتعة غير مقدرة، وهي كما قال الله تعالى: على الغني قدر إمكانه وعلى الفقير قد طاقته.
قال ابن عباس والزهري والشعبي والربيع: أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، ودون ذلك وقاية، أو شيء من الورق، وهذا مذهب الشافعي ﵀، قال: أعلاها، على الموسع، خادم، وأوسطها: ثوب، وأقلها: أقل ما له ثمن، قال: وحسن ثلاثون درهما.
وقوله: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦] أي: متعوهن متاعا بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان، وقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] أي: حق ذلك عليهم حقا، بمعنى: وجب.
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الآية، المرأة إذا طلقت بعد تسمية المهر وقبل الدخول فالواجب لها نصف المهر، لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قال ابن عباس في هذه الآية: لها نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك.
وقال ابن مسعود: لها نصف الصداق ما لم يجامعها، وإن جلس بين رجليها.
وقوله: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] يعني: النساء يتركن ذلك النصف الواجب لهن فلا يطالبن الأزواج به.
وقوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] يعني الزوج، في قول علي، ومجاهد، والضحاك، والحسن، ومقاتل بن حيان، وابن سيرين، وشريح، وابن عباس في رواية عمار بن أبي عمار.
وعفو الزوج: أن يعطيها الصداق كاملا.