الترقوة.
ووضع الاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار.
وأن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عصم الذراع وأن يعمم بعد ذلك.
ويوضع وسطها على رأسه، ويعمم بالتدوير، ويحنك.
ويطرح طرفاها على صدره، ثم يلف في اللفافة، ثم في الحبرة طاويا جانب الايسر من كليهما على الايمن، ثم جانب الايمن على الايسر، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط من شعره.
والمحظور ثلاثة أشياء: خلط الطيب بالكافور، والتكفين في الحرير المحض. وامساس الكافور جسد المحرم.
والمكروه خمسة عشر شيئا: الزيادة في الكفن على ما ذكرنا، والتكفين في الممزوج بالابريسم مختارا.
وفي الكتان كذلك.
وأن يجعل للقميص كم ابتداء، وقطع الكفن بالحديد، وبل الخيط بالريق، وتبخير الكفن بالطيب، وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن.
والتكفين في الثياب المصبوغة.
وجعل القطن في فيه الا اذا خيف خروج شيء منه.
وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه، وسحقه بالحجر أو غيره.
وتعميمه عمة الاعرابي من غير حنك.
فاذا صلى عليه حمل إلى القبر.
ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب.
والمندوب، والمحظور، والمكروه.فالواجب شيء واحد.وهو دفنه.
والندب خمسة وأربعون شيئا: اعلام أهل الايمان بموته ليحضروا الصلاة عليه، وحمله على الجنازة.
والمشي خلفها.
أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها، وهو أن يبتدئ بالايمن من مقدم السرير، ويدار به دور الرحى، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الايسر، والدعاء بالمأثور اذا نظر اليها(1) ووضع الرداء لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزى، وتعزية المصاب، واتخاذ الطعام
Страница 67