اللفظ، بل لا يكاد يمكن إرادته، بأن يراد من اللفظ إجازة العبد من حيت إنه بمقدار كذا من المال على أن يكون الحيثية تقييدية، بخلاف إرادة مقدار محدود من نصف المال باعتبار أنه مصداقه في هذا المقام، فلا يقدم المجيز على الرضى بما فوقه، فإنه غير مخالف للظاهر في خصوص مسألة الإجازة، وإن كان ظاهرا في غيره من مقامات الأقارير والنذور والعقود، كما يظهر من حكم العرف بأن الإجازة لا تتعلق بمفهوم النصف إلا بعد ملاحظة تخصيص في المال أو تعميم فيه، بأن مجيزه ولو بلغ ما بلغ.
والانصاف: أنه لا ينبغي الاشكال في المحكم الثاني، وأما المحكم الأول فقد عرفت الاشكال [فيه] (1).
ودعوى عدم الفرق بين المشاع والمعين، لعلها مخالفة لشهادة العرف.
نعم، يشكل الحكم الثاني في ما لو علم أن المجيز بنى على ظن قلة قيمة العبد، لما عرفت من بعد كون ذلك حيثية تقييدية، بل هو من قبيل الدواعي التي لا يقدح تخلفها في ثبوت الحكم، لعدم كونه من قبيل قيود الموضوع، كما لا يخفى.
(ولو (2) أوصى بثلث ماله - مثلا - مشاعا) عمل بحقيقة اللفظ، و (كان للموصى له من كل شئ ثلثه).
(وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له [بالموت] (3)) لأن للميت مقدار الثلث من ماله، لا خصوص الثلث المشاع
Страница 82