رواية) رواها (1) المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم عن البزنطي - الذي لا يروي إلا عن ثقة - عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (سألته عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟
فكتب عليه السلام: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار) (2).
وهي وإن كان (فيها ضعف) من حيت السند عند المشهور بأحمد بن زياد، إلا أنه لا يقدح على طريقتنا في أخبار الآحاد، وحملها على العتق المنجز في مرض الموت مناف لقوله: (يوصي في وصيته). وبالجملة فهذا القول لا يخلو عن قوة.
(ولو أوصى بشئ واحد لاثنين، وهو يزيد عن الثلث، ولم يجز الورثة، كان لهما ما يحتمله الثلث. ولو جعل لكل واحد منهما شيئا) منه ولو مساويا لشريكه (بدئ بعطية الأول، وكان النقص على الثاني منهما) كما هو واضح.
(ولو أوصى بنصف ماله [مثلا] (3)، فأجاز الورثة) باعتقاد القلة، ثم تبين كثرته، فالظاهر عدم النفوذ إلا في معتقدهم، لأنه المجاز حقيقة، إذ لا يتعلق القصد غالبا بالرضى بالنصف من حيت إنه مفهوم النصف في أي مصداق كان، فطيب النفس - المنوط به حل الأموال والحقوق - غير حاصل
Страница 79