الاختصاص بمن كان مملوكا له بتمامه (1). ولو فرض الايصاء، به على وجه يعرف، أو [كانت] (2) قرينة تدل على دخول المملوك له كله أو بعضه، (دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه و) لكن (عتق نصيبه حسب) لعدم الدليل على السراية الموجبة لتقويمه على الميت أو الورثة.
أما على الميت: فلأنه حين تملكه للتركة لم يحصل منه إعتاق، ولو حصل منه - كما في المريض إذا أعتق - قوم عليه، وفي زمان حصول الانعتاق ليس للميت مال فينتفي اليسار المعتبر في السراية والتقويم.
وأما على الورثة، فلأنه لا وجه له إلا تخيل كون الوصية بعتق البعض المستلزم شرعا لانعتاق الكل بمنزلة إيجاد سبب إتلاف المال على الشركاء وإن حصل التلف بعد الموت، فإن ذلك سبب للتغريم من أصل المال، كما لو فعل ما أوجب الجناية بعد الموت.
ويندفع بأن كون الفعل الصادر سببا للاتلاف فرع استلزام إعتاق البعض للسراية كيف انعتق (3)، وهو أول الدعوى، لما ذكرنا من [أن من شرط] (4) السراية ما كان المعتق حين الاعتاق موسرا، وهو مفقود في المقام.
والتحقيق: أنه لا ينبغي الاشكال في أن إعتاق بعض العبد أصالة، أو نيابة كما في الوكيل يوجب السراية، والوصي نائب عن الميت، وأدلة السراية لا فرق (فيها) (ق) بين شمولها للوصي والوكيل في ترتب آثار الأفعال
Страница 77