الابتناء أيضا فاسدا، ذكره مغالطة عليهم، فافهم.
(ولو كان الكل غير واجب) مالي، أو غير واجب أصلا - على ما ذكره الشارح (1) - (في بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث)، فإذا استوفاه ألغيت الوصية، لأن المقدم قد استحق من الثلث نصيبه استحقاقا شأنيا يتنجز بالموت، كما يكشف عنه تعليل الحكم في مسألة الوصايا المرتبة بإعتاق عبيد بمضي الوصية فيهم حتى يبلغ الثلث بقوله عليه السلام: (لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك) (2)، إذ ليس المراد بنفي الملك عنه بعد إيصائه بالثلث إلا تعلق حق الموصى له به وتملكه ملكا شأنيا.
وحاصله أن الوصية بعد تجاوز الثلث تقع لاغية من دون إجازة الورثة، فيندفع بذلك ما ربما يتوهم من أن السبب الناقص في جميع الوصايا وإن ترتبت، إلا أن الجزء الأخير من العلة التامة للجميع - وهو موت الموصي - يحصل دفعة، فلا وجه لترجيح المقدم، كما لو تقدم أحد العقدين على مورد واحد على الآخر إلا أن الجزء الأخير من قبول العقدين وقع في آن واحد.
ومحصل دفع التوهم أن المتقدم هو السبب التام للملكية عند الموت، كما أشار إليه، بل نص عليه في التعليل بقوله: (أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك)، لا السبب الناقص للملكية المطلقة، وهو الموجود في مثال العقدين، فافهم.
Страница 74