الثلث، ليعلم ما يحتاج إليه سهم الحج من التكميل، وطريق استخراجه بالجبر والمقابلة.
فلو فرضنا المال ثلاثمائة وأجرة الحج مائة، فينقص من المال شئ فيصير ثلاثمائة إلا شيئا، وثلثه وهو مائة إلا ثلث الشئ يقسم على الحج والعتق والصدقة أثلاثا، فيصير للحج ثلث المائة - وهي ثلاث وثلاثون وثلث وتسع الشئ - فإذا أضفنا إليه الشئ صار ثلاثة وثلاثين وثلثا وثمانية أتساع الشئ، فالشئ الذي ينقص قبل إخراج الثلث من الثلاثمائة - وهو الذي يصير ثلاثا وثلاثين وثلثا وثمانية اتساعه - تمام أجرة الحج المفروض أنه خمسة وسبعون.
ثم ذكر أن روايات أصحابنا تدل على أنه يقدم الواجب من الثلث، فإن بقي منه يصرف في الباقي (1)، وعليه كل من تأخر عنه، لقضية الامرأة الموصية بثلثها في الحج والعتق والصدقة، المروية عن معاوية بن عمار بطرق متعددة، وفيها: (إبدأ بالحج فإنه فريضة من الله، وما بقي فضعه في النوافل) (2)، ردا على من أفتى في القضية المذكورة بوجوب تقسيط المال على الكل وإن فاتت الفريضة، بناء على ما عن أبي حنيفة من: أن الحج كالتبرع يخرج من الثلث مع الوصية، وبدونها لا يخرج أصلا (3).
ثم إنه لا فرق بين أن يكون - في ما عدا الواجب المالي من الوصايا - واجب بدني، وبين أن لا يكون، على المشهور من كون أجرة الواجب البدني
Страница 71