Заветы и наследства
الوصايا والمواريث
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Заветы и наследства
Муртада Ансари d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
مجمع الفكر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
ولذا لم يقل أحد بثبوت ما قابل الدين للغرماء.
وبالجملة، فهذا الدليل في محل التأمل، بل النظر، بل المنع.
والعمدة في هذا القول: الوجه الثاني، فإن تم الاطلاقات بعد تقييدها بالقدر المتيقن - وهو الوصية المقبولة في أحد الأزمنة الثلاثة - فهو (و) إلا فمقتضى الأصل أن (لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول} لا منجزا ولا مراعى (على الأظهر) عند المصنف، وجماعة منهم العلامة في التحرير (1).
(و) اعلم أن إيجاب الوصية لما كان إنشاء معلقا على الموت، فيكون زمان تنجز التملك التقديري المنشأ ما بعد الموت، فعلى هذا (لو قبل قبل الوفاة جاز) عند الأكثر كما في المسالك (2)، لحصول المطابقة بين الايجاب والقبول، لرجوع القبول إلى الملك التقديري المنشأ بالايجاب، وقيل بعدم الجواز (3)، وظاهر الروضة (4) أنه المشهور، لأن الايجاب في الوصية ليس مجرد إنشاء التمليك التعليقي الذي هو مدلول لفظ الموصي، ولذا لو رد الموصى له بعد هذا الانشاء لم يؤثر في بطلانه على ما هو حكم باقي العقود، بل هو هذا المنشأ بعد وجود المعلق عليه، ولذا لو رد حينئذ بطل الايجاب.
والحاصل: أن [مقتضى] (5) عدم. تأثير الرد في إنشاء الموصي بضميمة قاعدة أن الرد يؤثر في إبطال الايجاب: أن مجرد قول الموصي الذي مدلوله
Страница 39