21ВарракатالورقاتАбу аль-Маали аль-Джуайни - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHРедакторد. عبد اللطيف محمد العبدЖанрыShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасиды١٢ - الْحَظْر وَالْإِبَاحَةوَأما الْحَظْر وَالْإِبَاحَة فَمن النَّاس من يَقُول إِن الْأَشْيَاء على الْحَظْر إِلَّا مَا أباحته الشَّرِيعَة فَإِن لم يُوجد فِي الشَّرِيعَة مَا يدل على الْإِبَاحَة يتَمَسَّك بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَظْروَمن النَّاس من يَقُول بضده وَهُوَ أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء أَنَّهَا على الْإِبَاحَة إِلَّا مَا حظره الشَّرْع وَمعنى اسْتِصْحَاب الْحَال الَّذِي يحْتَج بِهِ أَن يستصحب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل الشَّرْعِيّ1 / 27КопироватьПоделитьсяСпросить AI