98

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

كِتَابُ الزَّكَاةِ وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي سَائِمَةِ الأَنْعَامِ -وَهِيَ الَّتِي تَرْعَى أَكْثَرَ الْحَوْلِ مَجَّانًا- وَالْعُرُوضِ، وَالأَثْمَانِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ. وشُرُوطُهَا: الإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَمِلْكُ نِصَابٍ مُسْتَقِرٍّ تَحْدِيدًا (١)، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ، إِلَّا فِي السَّائِمَةِ. وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ، أَوْ مَالٌ مَغْصُوبٌ، أَوْ مَجْحُودٌ، أَوْ ضِدُّهُ، أَوْ ضَائِعٌ -زكَاهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى. وَإِنْ فَضَلَ مَعَ الْمَدِينِ، غَيْرَ دَيْنهِ، نِصَابٌ- زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِذَا اسْتَفَادَ مَالًا غَيْرَ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ حَوْلٌ، إِلَّا رِبْحَ التجَارَةِ، وَنتَاجَ السَّائِمَةِ؛ فَإِنَ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا إِنْ كَانَ نِصَابًا، وَإِلَّا [فَحَوْلُهُمَا مِنْ] (٢) كَمَالِهِ. وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا، انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ. فَصْلٌ وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ،

(١) في الأصل: "تجديدا". وينظر: "الإنصاف" (٦/ ٣٠٩ - ٣١٠). (٢) في الأصل: "حولهما فمن".

1 / 103