84

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وَإنْ صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاةً وَسَلَّمَ بِهِمْ، أَوْ أَتَمَّ الْمَقْصُورَةَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، فَتمَّتْ لَهُ وَحْدَهُ -جَازَ.
وَيُسَنُّ حَمْلُ الْخِفِّ مِنْ سِلَاحٍ يَقِيهِ، وَيُكْرَهُ مَا ثَقُلَ.
فَصْلٌ
إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ، أَوْ (١) أُبِيحَ هَرَبُهُ؛ خَوْفَ قَتْلٍ مُحَرَّمٍ، أَوْ سَيْلٍ، أَوْ سَبُعٍ، [أَوْ طَلَبَ عَدُوًّا يَخَافُ فَوْتَهُ] (٢) -صَلَّوْا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ بِالإِيمَاءِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا.
وَيَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ. وَيُتِمُّونَهَا (٣) عَلَى حُكْمِ الطَّارِئِ أَخِيرًا. وَمَنْ صَلَّاهَا لِسَوَادٍ ظَنَّهُ عَدُوًّا، فَبَانَ غَيْرَهُ، أَوْ مَانِعٌ بَيْنَهُمَا -أَعَادَ.
* * *

(١) في الأصل: "و".
(٢) في الأصل: "أو طلب عدوٍّ يخاف فوقَهُ"
(٣) في الأصل: "ويتموها".

1 / 89