392

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

فَصْلٌ
يَجِبُ الإِحْدَادُ مُدَّةَ الْعِدَّةِ عَلَى زَوْجَةٍ نِكَاحُهَا صَحِيحٌ مُكَلَّفَةٍ مُسْلِمَةٍ وَضِدِّهَا، وَالْبَائِنِ بِمَوْتِ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَضِدِّهِ، مَعَ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ. وَلَا يَلْزَمُ رِجْعِيَّةَ، وَسُرِّيَّةَ، وَأُمَّ وَلَدٍ، وَمَوْطُوءَةً فِي فَاسِدٍ.
وَهُوَ تَرْكُ الزِّينَةِ، وَمَا يَقْتَضِي نِكَاحَهَا؛ مِنْ لِبَاسٍ مُلَوَّنٍ، وَنِقَابٍ، وَمَا صُبِغَ لِلزِّينَةِ، وَحَلْيٍ، وَطِيبٍ، وَحِنَّاءٍ، وَحِفَافٍ (١) وَتزَيُّنِ الْوَجْهِ بِخِطَاطٍ وَحُمْرَةٍ وَأَسْفِيدَاجٍ (٢)، وَتَزْجِيجٍ (٣)، وَكُحْلٍ أَسْوَدَ، أَوْ صَبِرٍ، أَوْ مُطَيَّبٍ، لَا تُوتِيَاءَ (٤). وَإِنِ احْتَاجَتِ اكْتَحَلَتْ لَيْلًا وَمَحَتْهُ نَهَارًا، وَلَهَا التَّنَظُّفُ وَالْغُسْلُ، وَأَخْذُ شَعَرٍ وَظُفُرٍ، وَلُبْسُ الأَبْيَضِ وَالْمُلَوَّنِ، وَالْكُحْلِيِّ لِدَفْعِ الْوَسَخِ، وَالزِّينَةُ فِي الْفِرَاشِ وَأثَاثِ الْبَيْتِ.
فَصْلٌ
تَجِبُ عِدَّةُ الْمَوْتِ حَيْثُ وَجَبَتْ. فَإِنْ تَحَوَّلَتْ خَوْفًا، أَوْ قَهْرًا، أَوْ

(١) حفّت المرأة وجهها: زينته بأخذ شعره. "المصباح" (حفف).
(٢) الأسفيداج: رماد الرصاص. ينظر: "المطلع" (ص ٣٤٩)، و"القاموس" (سفج)، و"قصد السبيل" (١/ ١٨٤).
(٣) في الأصل: "وترجيح".
(٤) التوتياء: حجر يكتحل به، وهو معرب. "المعرب" (ص ٢١٩)، و"المطلع" (ص ٣٤٩)، و"قصد السبيل" (١/ ٣٥١).

1 / 404