389

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

فَصْلٌ
الثَّالِثُ: الْحَائِلُ ذَاتُ الأَقْرَاءِ -وَهِيَ الْحِيَضُ- الْمُفَارَقَةُ فِي الْحَيَاةِ عدَّتُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ بَعْضُهَا: ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وَإِلَّا قُرْآنِ.
وَإِنْ طَلَّقَ فِي حَيْضٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. فَاِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضَةِ الأَخِيرَةِ حَلَّتْ إِنِ اغْتَسَلَتْ أَوْ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ. وَلَا إِرْثَ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا يَصِحُّ طَلَاقٌ وَلَا غَيْرُهُ.
فَصْلٌ
الرَّابعُ: مَنْ فَارَقَهَا حَيًّا وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ؛ عِدَّتُهَا: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالأَمَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ: شَهْرَانِ وَمَنْ بَعْضُهًا حُرٌّ: بِالْحِسَابِ.
وَإِذَا حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ فِي عِدَّةُ الأَشْهُرِ ابْتَدَأَت عِدَّةَ الأَقْرَاءِ. وَمَنْ أَيِسَتْ فِي عِدَّةِ الأَقْرَاءِ ابْتَدَأَتْ عِدَّةِ آيِسَةٍ. وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ بَائِنٌ مُعْتَدَّةٌ أَتَمَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ، وَالرَّجْعِيَّةُ تُتِمُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ.
فَصْلٌ
الْخَامِسُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بِلَا سَبَبٍ تَعْلَمُهُ، عِدَّتُهَا سَنَةٌ: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ وَثَلَاثَةٌ لِلْعِدَّةِ؛ كَالآيِسَةِ، وَتَنْقُصُ الأَمَةُ شَهْرًا.
وَعِدَّةُ مَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَرَ دَمَ حَيْضٍ وَلَا نِفَاسٍ، وَالمُسْتَحَاضَةِ النَّاسِيَةِ لِوَقْتِهَا: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَمَنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا حَيْضَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ

1 / 401