210

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

فَصْلٌ
ومَنِ ادَّعَى وَكَالَةَ زَيْدٍ فِي قَبْضِ حَقِّهِ مِنْ عَمْرٍو، [لَمْ] (١) يَلْزَمْهُ دَفْعُهُ إِنْ صَدَّقَهُ، وَلَا الْيَمِينُ إِنْ كَذَّبَهُ. فَإِنْ دَفَعَهُ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ الْوَكَالَةَ، حَلَفَ وَضَمِنَهُ عَمْرٌو، وَإِنْ كَانَ وَدِيعَةً أَخَذَهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ ضَمَّنَ أَحَدَهُمَا. فَإِنْ قَالَ: "أَحَالَنِي"، أَوْ: "مَاتَ وَأَنا وَارِثُهُ"، لَزِمَهُ التَّسْلِيمُ إِنْ صَدَّقَ، وَالْيَمِينُ إِنْ أَنْكَرَ. وَلَا يَرْجِعُ الْمَقْبُوضُ مِنْهُ عَلَى مُدَّعِي الْوَكَالَةِ بِشَيْءٍ حَيْثُ صَدَّقَهُ.
* * *

(١) سقط من الأصل. ينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (١٣/ ٥٦٣).

1 / 217