Вафия
الوافية
Исследователь
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Номер издания
الأولى المحققة
Год публикации
رجب 1412
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Номер издания
الأولى المحققة
Год публикации
رجب 1412
بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي.
وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد:
روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح: " عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله عز وجل * (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) * (1) - حرم على الحسن والحسين عليهما السلام، لقوله عز وجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (2).
وروى في الموثق: " عن الحسن بن الجهم، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟
قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟!
قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم (3) به قولي.
قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة، ولا على غير مسلمة.
قال: لم؟
قلت: لقول الله عز وجل: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (4).
قال: فما تقول في هذه الآية: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (5)؟
فقلت: قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (6) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت " (7).
Страница 104
Введите номер страницы между 1 - 272