Вафия
الوافية
Исследователь
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Номер издания
الأولى المحققة
Год публикации
رجب 1412
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Номер издания
الأولى المحققة
Год публикации
رجب 1412
مثلا: إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك الحيوان فيه - لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء، ولا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيدا فغاب، ثم وجده (1) في ماء قليل، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.
وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم، وحكم بكلا الأصلين:
نجاسة الصيد، وطهارة الماء، ولكن قد عرفت سابقا أن طهارة الأشياء ليست بالاستصحاب في وقت، بل بالأصل، بمعنى: القاعدة المستفادة من الشرع، وكذا النجاسة قبل ثبوت الرافع الشرعي، لان الحكم وقع في الاخبار في بيان تطهير (2) النجس بالغسل، في الثوب والبدن والاناء، وإعادة الصلاة قبله، وهو صريح في بقاء النجاسة إلى حين الغسل، فيكون بقاء النجاسة إلى حين الغسل مدلولا للاخبار، فلا يكون بالاستصحاب.
وكذا وقع الامر بإهراق الماء القليل النجس، والنهي - الظاهر في الدوام - عن التوضي والشرب من الماء النجس (3)، وهو كالصريح في إستمرار النجاسة، وورد الامر في حق المربية للصبي بغسل قميصها في اليوم مرة (4)، وورد (5) النهي عن الصلاة في الثوب المشترى من النصراني قبل غسله (6)، وتعجبه عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، حين سأله عن:
" الأرض والسطح، يصيبه البول أو ما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟
قال: كيف تطهر من غير ماء؟! " (7) إلى غير ذلك، مما يدل على بقاء
Страница 211
Введите номер страницы между 1 - 272