Вабл аль-Гамама фи Шарх Умда аль-Фикх ли-Ибн Кудама

Абдулла Ат-Тайяр d. Unknown
66

Вабл аль-Гамама фи Шарх Умда аль-Фикх ли-Ибн Кудама

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Издатель

دار الوطن للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا (١)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا تَسْتَدْبِرُوْهَا» (*). وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ (٢) ــ (١) قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا» دليل ذلك ما ذكره المؤلف من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁، واتفق الأئمة الأربعة (١) على ذلك إذا كان في غير البنيان. (٢) قوله «وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ» وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، وبه قال سماحة الشيخ ابن باز (٣) ﵀، دليل ذلك حديث ابن عمر ﵄ حيث قال: «رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِيْ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ» (٤). وذهب شيخ الإسلام (٥) وابن القيم (٦) وهو قول أبي حنيفة (٧) ورواية عن أحمد (٨) إلى القول بالتحريم في البنيان، وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، أما حديث ابن عمر ﵄ فأجابوا عنه =

(*) أخرجه البخاري في أبواب القبلة - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام - رقم (٣٨٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁. (١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨)، حاشية الجمل (١/ ٨٣ - ٨٥)، المجموع شرح المهذب (٢/ ١٠٥)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، المغني (١/ ٢٢٠ - ٢٢١). (٢) المرجع السابق. (٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٣٥ - ٣٦). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب التبرز في البيوت - رقم (١٤٧)، مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٢٦٦) واللفظ لمسلم. (٥) الاختيارات الفقهية ص ٢١. (٦) مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٠٥). (٧) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢٨)، االاختيارات لتعليل المختار (١/ ٣٧). (٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

1 / 66