Вабл аль-Гамама фи Шарх Умда аль-Фикх ли-Ибн Кудама

Абдулла Ат-Тайяр d. Unknown
33

Вабл аль-Гамама фи Шарх Умда аль-Фикх ли-Ибн Кудама

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Издатель

دار الوطن للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنْقِيَةٌ (١)، ــ (١) أن الروث والبول أخبث من الولوغ فقيس عليه. كون النبي ﷺ نص على الولوغ؛ لأن هذا هو الغالب، فإن الكلب لا يجعل بوله وروثه في الأواني، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له ولا يخص به الحكم. أما الظاهرية (١) فقصروا الحكم على الولوغ، أما البول والروث فكسائر النجاسات. والأحوط ما ذهب إليه الفقهاء، وبه قال شيخنا (٢) ﵀. خامسًا: المذهب (٣) الأولى في التراب أن تكون في الأولى، لأنها هي الرواية الأرجح من حيث الأحفظية والأكثرية، ومن حيث المعنى إذا جعلها في الأولى خفت النجاسة وهذا ما رجحه شيخنا ﵀ (٤). لكن الأظهر عندي أن تكون الأخيرة لورود النص في ذلك وهو قوله ﷺ «وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِيْ التُّرَابِ» (٥) فالأولى إعمال النص دون إهماله. (١) وقوله «وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنقيةٌ» وقيل سبع، وقيل واحدة تكفي، وهذا هو الصحيح، وهو ابن سعدي (٦) وشيخنا (٧) - رحمها الله -. دليل ذلك قوله ﷺ في دم الحيض الذي يصيب الثوب «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيْهِ» (٨). وجه الدلالة أن النبي ﷺ لم يذكر هنا عددًا =

(١) المحلى لابن حزم (١/ ١٠٩ - ١١١). (٢) الشرح الممتع (٢/ ٤١٧). (٣) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٨٥). (٤) الشرح الممتع (٢/ ٤١٦). (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب - رقم (٢٨٠). (٦) منهج السالكين ص ٣٨ - ٣٩. (٧) الشرح الممتع (٢/ ٤٢٢). (٨) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب غسل الدم - رقم (٢٢٠)، مسلم في كتاب الطهارة - باب =

1 / 33