53

Вабл аль-Гамама фи Шарх Умда аль-Фикх ли-Ибн Кудама

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Издатель

دار الوطن للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وَكَذلِكَ عِظَامُهَا (١).
ــ
= الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب (١)، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ﵀.
الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي (٣) واختيارشيخنا (٤) ﵀؛ لقوله ﷺ «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (٥)، فعبر النبي ﷺ بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله.
ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح (٦)، والراجح أنه لا يشترط.
(١) وقوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا» عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٧)،
هذا هو المشهور من المذهب (٨)، وهو مذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠).
وفي رواية في المذهب (١١) طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة (١٢)، =

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٦٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).
(٣) المختارات الجلية ص ١١.
(٤) الشرح الممتع (١/ ٩١).
(٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٦) رقم (٢٠٠٧٣)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة - رقم (٤٢٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٩٠) رقم (٣٩٥٩).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧١).
(٧) سورة المائدة: ٣.
(٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧).
(٩) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٢٠ - ٢١).
(١٠) الأم للشافعي (١/ ٨)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢٩١).
(١١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧).
(١٢) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني (١/ ٢٠)، فتح القدير للكمال بن الهمام (١/ ٩٦).

1 / 53