Вабл аль-Гамама фи Шарх Умда аль-Фикх ли-Ибн Кудама

Абдулла Ат-Тайяр d. Unknown
31

Вабл аль-Гамама фи Шарх Умда аль-Фикх ли-Ибн Кудама

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Издатель

دار الوطن للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = الكلب، ومن هنا كان المذهب قياس الخنزير على الكلب في وجوب غسل الإناء منه سبعًا. وذهب أكثر العلماء منهم ابن سعدي (١)، وشيخنا (٢) إلى أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، لا يغسل سبع مرات بالتراب، لأن القياس ضعيف، فإن الخنزير ذكر في القرآن وهو موجود في عهد النبي ﷺ ولم يرد قياسه بالكلب، وهذه هي رواية عن أحمد (٣)، وقول للشافعية (٤)، وهو الراجح. - تنبيهات: أولًا: اختلفت الرواية عن أحمد (٥) في عدد الغسلات فتارة قال بغسل الإناء سبعا، وقال في رواية أخرى بغسله ثمان مرات، واحتج لهذه الرواية بما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» (٦). أما رواية السبع فللأدلة المذكورة سابقًا. والمختار في المذهب الرواية الأولى، وهي وجوب الغسل سبعًا، لكن كيف يجاب على الرواية الثانية مع صحة الحديث الوارد فيها؟ قيل: بأن الرواية الأولى الأحاديث الواردة فيها أصح، لكن الصحيح أن يقال: بأن الجمع بينهما يكون بأنه عد التراب ثامنة، وإن =

(١) المختارات الجلية (ص ٢٨). (٢) الشرح الممتع (١/ ٤١٨). (٣) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٧٨). (٤) المجموع شرح المهذب (٢/ ٦٠٤). (٥) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٧٨). (٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب - رقم (٢٨٠).

1 / 31