45

Использование имущества сироты в контрактах обмена и пожертвованиях

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة السادسة والثلاثون

Год публикации

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Жанры

الأمر الثاني: أن يكون فقيرًا. إذا كان الولي فقيرًا، فقد اختلف العلماء ﵏ في ملكه الأكل من مال اليتيم على قولين: القول الأول: أنه يملك ذلك. وهو قول الجمهور، فهو قول للحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة ١. وحجته: ١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢. وقد تقدمت آثار الصحابة ﵃ في ذلك، وأن الآية نزلت في ولي اليتيم يستعفف إذا كان غنيا، ويأكل بالمعروف إذا كان فقيرًا. وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجوه: الوجه الأول: أن هذه الآية نسختها الآية التي تليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ٣، كما ورد عن ابن عباس ﵄ ٤. وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

١ المصادر السابقة ص (٣٢٦) . ٢ سورة النساء آية (٦) . ٣ سورة النساء آية (٩) . ٤ أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (٤٣٨)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٤٧، وابن حزم في المحلى ٨/٣٢٨، وهو منقطع عطاء الخرساني لم يلق ابن عباس، وعبد الملك ابن جريج يدلس ويرسل، وقد ضعف يحي القطان حديثه عن عطاء الخراساني.

1 / 329