Использование имущества сироты в контрактах обмена и пожертвованиях

Халид аль-Мушайких d. Unknown
33

Использование имущества сироты в контрактах обмена и пожертвованиях

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة السادسة والثلاثون

Год публикации

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Жанры

بملك التجارة، ولذا ملكها المأذون له - أي بالتجارة١. ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة إذ التجارة ما يغلب فيها العوض والربح، والعارية يغلب فيها التبرع. ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنيا عنها: عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ٢، ولما روى جابر عن النبي ﷺ قال: “ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرر ٣ تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء٤ ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله” ٥. وغير ذلك من أدلة وجوب العارية. والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره. الراجح: يترجح - والله أعلم - عدم جواز إعارة مال اليتيم، إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا عنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني. وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة.

١ بدائع الصنائع ٣/١٥٣ ٢ سورة الماعون آية (٧) ٣ أي مستو (النهاية ١/٤٦، والمصباح ٢/٤٩٦) ٤ الجماء: التي لا قرن لها. (النهاية في غريب الحديث ١/٣٠٠) ٥ أخرجه مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٩٨٧) (٢٨)

1 / 317