6

Усул Кархи

أصول الكرخي

Издатель

مطبعة جاويد بريس ,

21- الأصل: أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله. ص: 313

22-الأصل:أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز.

23- الأصل: أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد.

24- الأصل أن الإجازة في القائم دون الهالك.

25-الأصل: أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا.

26-الأصل:أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطارجائز.

Страница 7