أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة

Сауд бин Абдулазиз Аль-Халаф d. Unknown
67

أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة

أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة

Издатель

*

Номер издания

١٤٢٠هـ

Год публикации

١٤٢١هـ

Жанры

لمن لا أمانة له" ١، أو حديث "والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه" ٢ ونحو ذلك من الأحاديث. الرد على الوعيدية: الرد على الخوارج والمعتزلة يكون من وجهين: الوجه الأول: في بيان معنى النصوص التي استدل بها كل من الخوارج والمعتزلة. أولًا: أدلة الخوارج: الأدلة التي استدل بها الخوارج وفيها وصف عامل بعض الأعمال بالكفر للعلماء فيها عدة أجوبة، منها: ١ - أن المقصود بذلك المستحل للفعل المذكور، لأن المستحل لذلك مكذب لنص القرآن أو السنة في تحريم الفعل المنهي عنه، فيكون بذلك كافرًا. ٢ - أن المراد أن ذلك الفعل مؤد إلى الكفر، لأنه كما قيل: المعاصي بريد الكفر.٣ ٣ - أن المراد به كفر النعمة وكفر الإحسان. ٤ - أن المراد التغليظ، وليس الكفر بالله.٤ ٥ - أن ذلك الفعل من أخلاق الكفار وأعمالهم، ولا يعني أن صاحبه كافر خارج

١ أخرجه أحمد في مسنده ٣/٤٣٨-٤٤٠. ٢ أخرجه البخاري ١٠/٤٥٧، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. ٣ شرح النووي على مسلم ٢/٥٠. ٤ تحفة الأحوذي ١/٤١٩.

1 / 68