عدمها ، فعلى القولين الأولين لا يصح ؛ إذ مفهوم اللفظ عليهما يصير مجملا ، ففي كل مورد شك في دخل شيء في التأثير يكون الشك في أصل تحقق الموضوع على الأول وفي تحققه بتمامه على الثاني ، فلا مجال للتمسك في نفيه بإطلاق الحكم ؛ لأنه فرع إحراز الموضوع.
وعلى القول الأخير يصح ؛ إذ عليه لا إجمال في مفهوم اللفظ ، ففي كل مورد شك في دخل شيء في التأثير زائد على عنوان المعاملة نتمسك في نفيه بأصالة الإطلاق ، مع أنا نراهم قاطبة يتمسكون في أبواب المعاملات في نفي ما يحتمل مدخليته في التأثير بالإطلاقات ، وفيهم من هو قائل بالوضع للسبب الصحيح قطعا.
ويمكن أن يقال بأنه لا منافاة بين القول بالوضع للسبب الصحيح أو المسبب وبين التمسك بالإطلاق في موارد الشك في هذا الباب وإن كان بين قول الصحيحي ، وبين التمسك بالإطلاق منافاة في باب العبادات ، ولا شك أن تصوير عدم المنافاة على القول بالوضع للمسبب أشكل منه على القول الآخر ، فنحن إذا بيناه على هذا القول حصل المقصود على القول الآخر بالطريق الأولى ، وقبل بيان ذلك لا بد من تحقيق أن هذه الألفاظ موضوعة بإزاء المسببات أو الأسباب؟
فنقول : الظاهر هو الأول وهو المستفاد في خصوص لفظ البيع من تعريف المصباح له بأنه مبادلة مال بمال ، ويدل على ذلك أن من المعلوم أن معنى «بعت» مثلا إنشاء البيع ، فلو كان معنى البيع هو الإيجاب والقبول لزم أن يكون البائع بهذا القول قد أنشأهما مع أن القبول قول أو فعل خارجي صادر من المشتري فليس قابلا لإنشاء البائع ، وبعبارة اخرى ليس السبب في أبواب المعاملات إلا الإنشاء ، فإذا كان مفاد مادة «بعت» هو السبب فيكون مفاد مجموع الهيئة والمادة إنشاء الإنشاء وهو غير معقول.
فإن قلت : يلزم الإشكال على تقدير الوضع للمسبب أيضا ؛ إذا لمبادلة أثر لفعل الموجب والقابل معا ، فكيف يقصد الموجب إنشائه بالإيجاب؟.
قلت : إنما يقصد الموجب إنشاء المبادلة مع قطع النظر عن سببه وأنه بم يتحقق ،
Страница 56