الثاني : يلزم أن لا تكون الصلاة الفاقدة لبعض الأركان الواجدة لسائر الأجزاء أو أكثرها صلاة ، والأعمي غير ملتزم به أيضا.
وإما أن يكون بعضا مرددا كأن يضع لفظ الصلاة بإزاء خمسة أجزاء مرددة بين خمسة عشر جزء ، وهذا مضافا إلى أنه يستلزم أن يكون جزءا داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه اخرى ، بل مرددا بين أن يكون داخلا وأن يكون خارجا فيما إذا كانت الصلاة واجدة لتمام الأجزاء ، وهو من الركاكة بمكان يرد عليه الإشكال الأول من الإشكالين.
وأما الشرائط فليس حالها حال الأجزاء ؛ إذ لو فرض الفراغ من جهتها وكون عشرة أجزاء صلاة ، فلا يفرق الحال فيها بين أن تكون مستقبلة أولا ، فلا يصير العشرة بالاستقبال أحد عشر ، فلا يستلزم إخراج الشرط عن المسمى أن تكون الصلاة معه صلاة مع الزيادة.
ويمكن أن يقال : إنه لا شك أن أفعالا متعددة إذا اتي بها لغرض واحد كتصحيح المزاج كعمل الزورخانه يطرأ عليها وحدة اعتبارية ، ولهذا إذا أتى بعدة منها ولم يأت بالباقي يقول : قد أوصلت شغلي إلى النصف ، كما أنه إذا أتى بتمامها يقول : قد أتممت شغلي ، مع أن ما أتى به ليس شيء منه منصفا ، والباقي لم يأت به أصلا ، فلو لم يكن وحدة لم يصح ذلك ، وكما أن الوحدة الحقيقية الشخصية الموضوع لها الأعلام الشخصية ويعبر عنها بالمادة لا تنثلم بكثرة اختلاف الحالات من الطول والقصر وزيادة جزء ونقيصة وتغيير شكل ونحوها ، بل هي باقية في جميعها ، وتلك الحالات كيفيات وصور يطرأ عليها على التبادل ، فكذا هذه الوحدة الاعتبارية أيضا محفوظة في جميع الحالات من حالة الإتيان بفعل واحد من تلك الأفعال إلى أن يكمل تمامها ، لكن مع إحراز الغرض في الجميع بأن يكون داعي الفاعل في الجميع هو الغرض الواحد ، فهذه الوحدة بمنزلة المادة في الأشخاص ، وهذه الاختلافات بمنزلة الصور الطارئة عليها.
فنقول : لا شك أن الأعمي يتسلم أنه إذا أتى بكل فعل من أفعال الصلاة لغرض
Страница 50