91

Усул Фикх

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Редактор

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

نختاره قبُول الْمَرَاسِيل لشمُول دَلِيل قبُول الْآحَاد مَا لم تحصل رِيبَة نائشة من تساهل الْمُرْسل وَقد حققنا الْبَحْث فِي شرحنا على تَنْقِيح الأنظار تَحْقِيقا شافيا قَوْله لَا فِي الدَّلِيل الْقطعِي عطف على قَوْله وواجب قبُوله فِي الفرعي أَي أَنه يجب قبُول الْآحَاد فِي غير الْمسَائِل الَّتِي تطلب فِيهَا الْأَدِلَّة القطعية وزاده بَيَانا قَوْله ... وَفِي الْأُصُول أهملوا الآحادا ... إهمال مَا يشملنا اعتقادا ...
فَإِن المُرَاد بالأصول أصُول الْفِقْه وَبِقَوْلِهِ يشملنا اعتقادا مسَائِل أصُول الدّين اقْتضى النّظم هَذَا التعداد وَإِلَّا فَالْكل أصُول وَإِن كَانَ عِنْد الْإِطْلَاق للفظ الْأُصُول لَا يتَبَادَر إِلَّا أصُول الْفِقْه وَهَذَا هُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور فَإِنَّهُم قَالُوا لَا يقبل الْآحَاد فِي الْأُصُول لِأَن الْمَطْلُوب فِيهَا الْيَقِين وَقد أَشَرنَا إِلَى خلاف مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي شرح رسم أصُول الْفِقْه وحققنا أَن غَالب مسَائِله

1 / 107