72

Усул Фикх

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Редактор

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

فِيهَا مَا دَامَت الدُّنْيَا وَإِنَّمَا أحلّت لَهُ ﷺ سَاعَة من نَهَار وعادت حرمتهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِن أُرِيد أَنه إِذا فتح الإِمَام أَرضًا جَازَ لَهُ ترك قسمتهَا فمسألة أُخْرَى
وَفعله الْأَمر الَّذِي عَنهُ نهى
إِبَاحَة قَالَ بِهِ أولُوا النهى
أَي أَن فعله ﷺ لِلْأَمْرِ الَّذِي نهى عَنهُ يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَلَا تخفى لطافة ذكر الْأَمر وَالنَّهْي ومثلوه بنهيه ﷺ عَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها عِنْد التخلي كَمَا ثَبت ذَلِك فِي الْأُمَّهَات وَغَيرهَا ثمَّ رَآهُ ابْن عمر وَقد استدبر الْقبْلَة عِنْد قَضَاء الْحَاجة كَمَا ثَبت ذَلِك فِي الْأُمَّهَات أَيْضا قَالُوا فَإِن فعله ﷺ الْمُتَأَخر دَال على إِبَاحَة مَا نهى عَنهُ وَهُوَ مُجَرّد مِثَال وَإِن كَانَ فِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال وَقد بسطناها فِي سبل السَّلَام بسطا شافيا وَإِنَّمَا جزموا بِأَن فعله لما كَانَ نهى عَنهُ يَقْتَضِي الْإِبَاحَة لِأَنَّهَا لَا تجوز عَلَيْهِ الْمعْصِيَة فيماطريقه التَّبْلِيغ فَيحكم بِأَنَّهُ مُبَاح لَا حرج فِي فعله وَتَركه
مَسْأَلَة وَأما تَقْرِيره ﷺ فأفاده قَوْله
سُكُوته مَعَ علمه بِمَا جرى
وَهُوَ على إِنْكَاره مقتدرا ... وَلم يكن من غَيره إِنْكَار وَلَيْسَ مِمَّا يفعل الْكفَّار
هَذِه شُرُوط أَرْبَعَة للسكوت الَّذِي يكون تقريرا
الأول علمه ﷺ بِوُقُوع فعل أَو قَول من أَي فَاعل

1 / 88