34

Усул Фикх

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Исследователь

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

الْقَيْد الَّذِي يتَحَقَّق بِهِ كَونه شرطا وَهُوَ عدم الحكم الْمَشْرُوط بِهِ لعدمه لِأَنَّهُ كَاف فِي تَمْيِيزه عَن أَخَوَيْهِ وهما السَّبَب وَالْمَانِع ولعلماء الْأُصُول فِي الشَّرْط تَفْصِيل وأمثلة فِي إيرادها تَطْوِيل وَالثَّانِي الْمَانِع الْمشَار إِلَيْهِ بِأَنَّهُ مَا أثر وجوده الْعَدَم فَإِنَّهُم رسموه أَيْضا فِي الْأُصُول بقَوْلهمْ إِنَّه وصف ظَاهر منضبط يلْزم من وجوده عدم الحكم وَقد قسموه إِلَى مَانع الحكم ومانع سَبَب الحكم ومانع السَّبَب تقدم مِثَاله بالأبوة فِي مَانع الْقصاص وَمنعه هُنَا لحكمة وَهِي أَن الْأَب سَبَب لوُجُود الابْن

1 / 50