184

Усул Фикх

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Редактор

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

مَرَاتِب تخْتَلف بالأشخاص والأزمان وَلَا يتَعَلَّق الترخيص بِالْكُلِّ وَلَا يمتاز الْبَعْض لنَفسِهِ وَحِينَئِذٍ فَيتَعَلَّق الحكم وَهُوَ الترخيص بِمَا يلازمها وَهُوَ السّفر
وَقَوله وَغَيره إِشَارَة إِلَى الْقسم الَّذِي يعده الأصوليون خفِيا وَذَلِكَ نَحْو الْقَتْل الْعمد الْعدوان فَإِنَّهُ وصف مُنَاسِب لترتب الحكم عَلَيْهِ أَعنِي الْقصاص دفعا لانتشار الْفساد لَكِن الْعمد أَمر نَفسِي لَا يدْرك فاعتبرت المظنة وَهُوَ اسْتِعْمَال الْجَارِح فِي المقتل فَإِنَّهُ مَظَنَّة الْعمد فَإِنَّهُ معرف للعمدية والعدوان قيل وَلَكِن فِي تَعْرِيفه لَهُ بعد لِأَنَّهَا إِنَّمَا تعلن بِانْتِفَاء دَلِيل عَدمه من الْخَطَأ والمدافعة والاستحقاق
وَاعْلَم أَنَّهَا اتّفقت كلمة الْأُصُولِيِّينَ أَن الْوَصْف الْبَاعِث على شَرِيعَة الْقصر للْمُسَافِر والإفطار هُوَ الْمَشَقَّة وَلَكِن لاخْتِلَاف مراتبها نيطت بِمَا يلازمها وَهُوَ السّفر وَقد أورد عَلَيْهِم أَنَّهَا لَو كَانَت الْمَشَقَّة الباعثة فِي الترخيص فِي الْأَمريْنِ لَكَانَ الترخيص بهما فِي حق من هُوَ مُقيم يزاول أعمالا شاقة فِي الْحَظْر فِي أَيَّام الْحر الشَّديد كالحداد والعمار أولى من الْمُسَافِر فَإِن الْملك الَّذِي يُسَافر فِي المحفة وَعِنْده كل مَا يُريدهُ ويسير كل يَوْم بمسيرة فَرسَخ أَو أقل لَا مشقة عَلَيْهِ فِي سَفَره قد أُجِيب بِمَا لَا يشفي وَالتَّحْقِيق عِنْدِي أَن الترخيص للْمُسَافِر فِي الْأَمريْنِ لَيْسَ للْمَشَقَّة بل لما أخبر بِهِ الرَّسُول ﷺ وَقد سَأَلَهُ عمر أَنهم قد أمنُوا فَمَا بَال الْقصر كَأَنَّهُ فهم من قَوْله تَعَالَى ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا﴾ إِن الله رخص لَهُم الْقصر لأجل مَخَافَة فتْنَة الَّذين كفرُوا فَأجَاب عَلَيْهِ بِأَنَّهَا صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته فَأخْبر ﷺ أَن هَذِه الرُّخْصَة صَدَقَة من الله تَعَالَى يجب قبُولهَا وتقر فِي

1 / 200