168

Усул Фикх

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Редактор

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

ملغى غير مُعْتَبر لَا يَصح أَن يكون باعثا على الحكم وَلَا أَمارَة فَلَا فَائِدَة فِيهِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ ذَلِك بدافع للنقض كَمَا يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى حَتَّى يُقَال هُوَ الْفَائِدَة
الثَّالِث من شُرُوطهَا أَفَادَهُ قَوْلنَا ... وَلَا يكون الْوَصْف نفس الإسم ...
وَيَعْنِي بِهِ الجامد الْمُشْتَقّ مِثَال الجامد التَّعْلِيل فِي حُرْمَة الْخمر بِكَوْنِهِ خمرًا وتعليل تَحْرِيم الرِّبَا فِي الْبر بِكَوْنِهِ برا فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي الحكم بل هُوَ وصف طردي غير مُعْتَبر وَإِلَى هَذَا أَشَرنَا بقولنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأْثِير
قَالَ الْمهْدي فِي شرح المعيار إِنَّه لَا يعلم خلافًا فِي ذَلِك وَقَالَ الرَّازِيّ قد وَقع الِاتِّفَاق على عدم الْجَوَاز أَيْضا قَالَ فَإنَّا نعلم بِالضَّرُورَةِ أَنه لَا أثر فِي تَحْرِيم الْخمر لتسميته خمرًا قُلْنَا دَعْوَى الِاتِّفَاق غير صَحِيحَة فَإِنَّهُ قد حكى فِي جمع الْجَوَامِع الْخلاف وَنسبه إِلَى أبي اسحاق الشِّيرَازِيّ فَإِنَّهُ قَالَ يجوز أَن يكون وصف الْعلَّة صفة كالطعم فِي الْبر أَو اسْما كَقَوْلِنَا تُرَاب وَمَا قَالَ لَان كل معنى جَازَ أَن يعلق الحكم عَلَيْهِ من جِهَة النَّص جَازَ أَن يستنبط من النَّص ويعلق الحكم عَلَيْهِ كالصفات قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَالصَّحِيح هُوَ الْجَوَاز

1 / 184