163

Усул Фикх

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Редактор

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

من لَا يَدعِي عَلَيْهِ ولي الدَّم الْقَتْل وَيجب فِيهَا تَحْلِيف من لم يثبت الْحق عَلَيْهِ وَالْقِيَاس أَن لَا تجب إِلَّا على من ادّعى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الشُّفْعَة مُطلقًا مُخَالفَة للْقِيَاس لِأَنَّهَا أَخذ مَال الْغَيْر من غير رِضَاهُ بِلَا عقد وَهَذَا النَّوْع هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم
وَالثَّانِي أَن يكون مَعْنَاهُ ظَاهرا لَكِن منع من إِلْحَاق نَص الشَّارِع بالخصوصية كإجزاء أبي بردة فِي التَّضْحِيَة بالجذع من الْمعز وقصره عَلَيْهِ بقوله ﷺ وَلَا تجزىء غَيْرك وَهَذَا الثَّانِي لم يشر إِلَيْهِ النّظم لعدم ذكره فِي أَصله
الشَّرْط الثَّالِث قَوْله
وَلَا يكون الحكم بِالْقِيَاسِ ... قَالَ بِهَذَا جلة الأكياس

1 / 179