114

Усул Фикх

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Редактор

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

فِي أَنه يذاد عَن الْحَوْض جمَاعَة من الصَّحَابَة وَردت من طرق صَحِيحَة مُتعَدِّدَة متكاثرة أَو متواترة انْتهى
وأئمة الحَدِيث وَإِن أطْلقُوا بِأَن الصَّحَابَة كلهم عدُول فقد بينوا أَنه من الْعَام الْمَخْصُوص وَخَرجُوا جمَاعَة مِنْهُم مثل الْوَلِيد بن عقبَة وَغَيره كَمَا بَينه السَّيِّد مُحَمَّد فِي التَّنْقِيح وزدناه توضيحا فِي شرحنا فِي التَّوْضِيح وَأما الْأَدِلَّة على عَدَالَة الصَّحَابَة فكثيرة جدا قد اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي التَّوْضِيح أَيْضا من آيَات قرآنية وَأَحَادِيث نبوية
وَاعْلَم أَن الَّذِي نختاره أَن الأَصْل عَدَالَة الصَّحَابَة إِلَّا من ظهر

1 / 130