104

Усул Фикх

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Редактор

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

عَدَالَته واشتهرت نزاهته كعلي بن الْحُسَيْن زين العابدين وَإِبْرَاهِيم بن ادهم فَلَا يسمع الْجرْح فيهمَا وَقد حققنا هَذَا فِي ثَمَرَات النّظر
القَوْل الثَّانِي التَّرْجِيح بَين خبر الْجَارِح وَخبر الْمعدل وَهُوَ ظَاهر كَلَام ابْن الْحَاجِب
الثَّالِث التَّعْدِيل مُطلقًا لِأَن الْجَارِح قد يجرح بِمَا لَيْسَ بجارح فِي نفس الْأَمر والمعدل لَا يعدل حَتَّى يتَحَقَّق بطريقة ظَنّه سَلَامَته من كل جارح وَحَكَاهُ الطَّحَاوِيّ عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف
الرَّابِع تَقْدِيم التَّعْدِيل إِذا كَانَ أَكثر لِأَن لِكَثْرَة تَأْثِيرا فِي قُوَّة الظَّن وَإِذا تعَارض الْقيَاس وَخبر الْوَاحِد فِيهَا خلاف أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... وَكلما نافى الْقيَاس يقبل ... وَهُوَ لَهُ عِنْد الْكثير مُبْطل ...
هَذِه الْمَسْأَلَة تعَارض الْقيَاس وَخبر الْآحَاد مَعَ تعذر الْجمع بَينهمَا وَلذَا قُلْنَا نافي الْقيَاس فَهُوَ مَحل النزاع أما مَعَ إِمْكَان الْجمع بَين الْخَبَر وَالْقِيَاس

1 / 120