78

Усул ад-Дин

كتاب أصول الدين

Исследователь

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Издатель

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ - ١٩٩٨

Место издания

لبنان

وَالسَّلَام قَالَ عَامَّة الْمُعْتَزلَة لَا يجوز شَيْء من الْخَطَأ والزلل والمعاصي وَلَا شَيْء من الْمُبَاحَات المستخففة عَلَيْهِم لِأَن ذَلِك مُوجب النقير عَلَيْهِم وَقَالَ بَعضهم يجوز ذَلِك فعلا وقولا لِأَنَّهُ مُوجب ارْتِفَاع الثِّقَة عَن أَحْوَالهم وَقَالَ بعض أهل السّنة وَالْجَمَاعَة بِأَن الزلل لَا يكون من الْأَنْبِيَاء إِلَّا بترك الْأَفْضَل وَهَذَا القَوْل وَإِن كَانَ حسنا من حَيْثُ الصُّورَة لكنه غير سديد من وَجه آخر لِأَن الْأَفْضَل يَقْتَضِي فَاضلا فِي مُقَابلَته فَيَقْتَضِي أَن يكون أكل الشَّجَرَة من آدم ﵇ فَاضلا مَعَ كَونه مَنْهِيّا عَنهُ مَعَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَعصى آدم ربه فغوى﴾

1 / 138